Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في المودع والمقارض يدعي رد ذلك إلى ربه بنفسه أو مع رسوله، وفي الرسول يدعي دفع ما أرسل به، وفي موته وموت المودع والمقارض وإقرارهما عند الموت

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٨/ ٣٧٩

[الباب الثاني] في المودع والمقارض يدعي رد ذلك إلى ربه بنفسه أو مع رسوله، وفي الرسول يدعي دفع ما أرسل به، وفي موته وموت المودع والمقارض وإقرارهما عند الموت

[(١) فصل: في المودع والمقارض يدعي الرد بنفسه، وكيف لو ادعى الضياع أو السرقة]

[المسألة الأولى: في المودع والمقارض يقبض المال بغير بينة، ثم يدعي الرد]

قال ابن القاسم عن مالك: ومن بيده وديعةٌ أو قراضٌ لرجل، فقال له: رددت ذلك إليك، فهو مصدق.

قال في كتاب ابن المواز: مع يمينه، وقاله ابن حبيب عن ابن الماجشون: أنه مصدقٌ مع يمينه.

م: لقوله سبحانه: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ فضرف ذلك إلى أمانتهم.

[المسألة الثانية: في المودع والمقارض يقبض المال ببينة، ثم يدعي الرد]

قال في كتاب [٥٧/أ] الوديعة: إلا أن يكون قبض ذلك ببينة، فلا يبرأ إلا ببينة.

قال أبو محمد: لأنه ائتمنه بتوثق، فلا يخرج من ذلك إلا ببينة.

[المسألة الثالثة: في المودع والمقارض يقبض المال ببينة ثم يدعي ضياعه أو سرقته]

قال مالك: ولو قبضه ببينةٍ، فقال: ضاع مني أو سرق، صدق،