الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ١٨/ ٢٢
[الباب الثالث] في التداعي في الحمالة
[(١) فصل: إذا ادعى الحميل أن ما أداه عن القرض, والطالب يقول
بل عن الحمالة وكان عليه قدر متفق من قرض وحمالة
المسألة الأولى: في اختلاف الطالب والحميل في حقين للطالب عن أيهما كان القضاء]
قال مالك ﵀: ومن له على رجل ألف درهم من قرض, وألف درهمٍ
من كفالة, فقضاه ألفاً, ثم ادعى أنها القرض وقال المقتضي, بل هي الكفالة.
يريد: وادعيا أنهما بينا [٣/ب].
قال: فليقض بنصفها عن القرض, ونصفها عن الكفالة. يريد: ويحلفان أنهما بينا.