Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس عشر] في كراء الأرض بما يخرج منها أو بطعام

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٦/ ٢٢٩

[الباب السادس عشر] في كراء الأرض بما يخرج منها أو بطعام

[الفصل -١ -

في

كراء الأرض بما يخرج منها]

روى مالك أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة والمحاقلة.

والمزابنة: اشتراء الثمر بالثمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واكتراء الأرض بالحنطة. قال ابن حبيب: أو بغيرها من الطعام مما تنبته أو لا تنبته.

قال ابن القاسم: ومن المحاقلة اكتراؤها بشيء مما تنبته كمن اكتراها بكتان فزرع فيها كتاناً.

وفي حديث آخر أنه ﷺ نهى عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، وهي المخابرة التي نهى عنها في حديث آخر.

قال ابن عبدوس: وهو مذهب مالك وأصحابه أجمع.

وهذا لحديث رافع أن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض بما