الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٢/ ٦٢٣
[باب -١٩ -] في صلاة النافلة وتحية المسجد وما يكره من أوقاتها ومواضعها
.
[فصل -١ - في صلاة النافلة]
قال الله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ وصلى النبي ﷺ النافلة بالمرأة واليتيم، وقال: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى)).
وقالت عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة.
وقال ﵇: ((ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة)).
قال مالك ﵀: ولا بأس بصلاة النافلة في جماعة ليلا أو نهارًا. قال ابن أبي زمنين: معناه أن يكون القوم قليلا كالرجلين والثلاثة مما لا يكون مشتهرًا.