الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ١٤/ ١٧٨
[الباب الثالث] فيمن قام بعيب وقد اغتل أو ولدت الغنم أو جز أصوافها وقال النبي ﷺ: (الخراج بالضمان) ومعناه أن البيع إذا كان في ضمان المشتري لو أصابه تلف حكم بتلفه من ماله كان له غلته بضمانه، وهذا إذا ضمنها بضمان الملك لا بضمان الغضب
لقوله ﷺ، وليس لعرق ظالم حق والغاضب هو العرق الظالم.
[فصل ١ - المشتري يغتل السلعة ثم يردها بعيب]
قال مالك: فمن ابتاع دورًا أو عبيدًا فاغتلهم ثم ردهم بعيب كان ما أغتل منهم له بضمانه.
م: ولا خلاف في ذلك، وإن أصاب الدور عنده عيب رد معها ما نقصها.