الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ١٣/ ١٠٤٤
وكذلك كره مالك بيع مالك المواجل التي على طريق انطابلس يريد لأنها للسبيل.
وروى ابن وهب أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: من أحل فلاة من الأرض، فالحجاج والمعتمرون وأبناء السبيل أحق بالظل والماء، فلا تحجزوا على الناس الأرض. وكان على بن أبي طالب ﵁ يأمر أهل المياه. بسقي المارة من غير بيع.
قال مالك: ويجوز بيع فضل ماء الزرع من عين أو بئر وبيع رقابهما. قال: وللرجل منع ماء داره وأرضه من عين أو بئر للشفة أو للزرع، ويجوز بيعها وبيع مائها، وكذلك: المواجل التي يحدثها الناس في دورهم لأنفسهم، فأما ما حفر في الفيافي والطرق من المواجل، كمواجل طريق المغرب فقد كره مالك بيعها ولم يره بحرام بين،