Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] في بيع ماء العيون والبرك وغيرها وما يتولد فيها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٣/ ١٠٤٣

أشهب: أن طرحها هو فيها فولدت فله منعها، وإن كان الغيث أجراها لم يمنع أحداً منها.

[فصل ٣ - في منع الماء عن محتاجه وحكم بيعه]

وقال مالك: ولا يمنع الماء لشفة أو سقي كبد إلا ماء لا فضل فيه عن أربابه وقال الرسول ﷺ (لا يقطع ولا يمنع فضل ماء ولا ابن السبيل عارية الدلو والرشا والحوض إن لم يكن له أداة تعينه ويخلي بينه وبين الركية فيستقي).

[فصل ٤ - في بيع شرب يوم]

قال مالك: ومن له حصة في أصل عين مملوكة، فله بيع حصته أو بيع شرب يوم أو يومين دون الأصل، إذا جاءه حظه من الشرب كان له بيعه أو بيع بعضه.