Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] في بيع العذرة وزبل الدواب وجلد الميتة وعظامها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٢/ ٧٦٤

م والأول أبين.

قال مالك: ولا أرى أن تشتري عظام الميتة ولا تباع ولا أنياب الفيل ولا بتحريها ولا يمشط بأمشاطها ولا يدهن بمداهنها.

[قال] ابن المواز: وأجازه ربيعه وغيره، وفي كتاب الصلاة الحجة في ذلك.