Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] في بيع العذرة وزبل الدواب وجلد الميتة وعظامها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٢/ ٧٦٠

[الباب الخامس] في بيع العذرة وزبل الدواب وجلد الميتة وعظامها

وقال الرسول ﷺ (لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها)، فدل أن كل ما حرم أكله حرم بيعه، وقال في الخمر (إن الذي حرم شربها حرم بيعها)، وأمر بطرح المانع من السمن تقع فيه الفأرة وأمر بالنقع بجلد الميتة.

قال ابن القاسم: وكره مالك بيع العذرة وهي رجيع الناس ليزيل بها الزرع أو غيره.

قال ابن القاسم في كتاب محمد: ولا بأس بأكل ما زبل به، وبلغني أن ابن / عمر كرهه، ولا أرى بأسًا.