الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ١٢/ ٧٠٥
[الباب الأول] جامع البيوع الفاسدة وما يفيتها
[فصل ١ - في بيع الغرر والخطر]
ونهى الرسول ﷺ عن بيع الغرر، وهذا يشتمل على أشياء كثيرة، ومنه نهيه عن بيع حبل الحبلة وهو نتاج ما تنتج الناقة، قال ابن وهب وغيره، وقد قيل إنه البيع إلى نتاج نتاج الناقة كالأجل المجهول، وروي ذلك عن مالك وابن القاسم.
ونهى ﷺ عن بيع المضامين، قال مالك: وهو ما في بطنها. وعن الملاقيح قال