Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السابع والعشرون] في الرجلين يرتهنان رهنا فيضيع بيد أحدهما أو بيد أمين وهل له إن قضى أحدهما أخذ حصته أو يدخل عليه الآخر وفي العبدين الرهن يقتل أحدهما الآخر

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٢/ ٦٣٤

[الباب السابع والعشرون] في الرجلين يرتهنان رهنًا فيضيع بيد أحدهما أو بيد أمين وهل له إن قضى أحدهما أخذ حصته أو يدخل عليه الآخر وفي العبدين الرهن يقتل أحدهما الآخر

[الفصل ١ - في الرجلين يرتهنان ثوبًا فضاع بيد أحدهما]

قال ابن القاسم: وإذا ارتهن رجلان ثوبًا فرضيا ورضي الراهن كونه بيد أحدهما جاز، فإن هلك ضمن الذي هو في يديه حصته [ولم يضمن الآخر شيئًا] وضمان حصة الآخر من الراهن وإن لم يجعله ربه بيد أحدهما جعلاه حيث شاءا وهما ضامنان [له].

قال أشهب في المجموعة: وإن لم يقبضاه ولم يرضيا بكون بيد أحدهما جعل بيد أمين ولا يضمناه وإنما يضمنان إذا قبضاه وجعلاه هما بيد أمين.

[فصل ٢ - في الرجلين يأخذان من رجل رهنًا بدين لهما وكيف إن قضى

أحدهما هل يأخذ حصته من الرهن وهل يقتضي أحدهما دون صاحبه؟]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: وإذا كان لرجلين على رجل دين مفترق، لهذا مال ولهذا طعام أو لهذا قرض ولهذا سلم، فأخذا بذلك رهنًا واحدًا جاز