Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثاني] جامع القول في ضمان الرهن

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٢/ ٥٢٤

[الباب الثاني] جامع القول في ضمان الرهن

[الفصل ١ - في الرهن بما فيه إن ضاع]

قال رسول الله ﷺ: (لا يعلق الرهن)، قال مالك ﵀ في موطنه: معناه: أن يقول له: إن قضيتك الدين إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك بما [رهن] فيه: قال مالك: فلا يكون الرهن بما فيه، ولكن المرتهن ضامن لجميع قيمته.

ومن كتاب ابن المواز: قلت ففي أي موضع يكون الرهن بما فيه/ إن ضاع؟ قال فيما يغاب عليه، ولا يعلم له قيمة ولا صفة لا بقول الراهن، ولا بقول المرتهن ولا بقول غيرهما، فهذا لا طلب لأحدهما على الآخر، وإن كان القياس يحتمل أن تجعل قيمته من أدنى الرهون، وقد ذكر لي ذلك عن أشهب ولكن الذي قلت لك قول جماعة العلماء وأشبه بما روي عن النبي ﷺ (الرهن بما فيه). قال أبو الزناد: وفي الحديث (إذا عميت قيمته).