Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] جامع مسائل مختلفة وبيع الدراهم والحلي جزافا

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٢/ ٤٦٦

[الباب السادس] جامع مسائل مختلفة وبيع الدراهم والحلي جزافاً

[فصل ١ - في قليل الصرف وكثيره بالدنانير]

قال مالك ﵀: ومن اشترى بدينار مئة درهم أو ديناراً بدرهمين، جاز ذلك كله، ولقد قال مالك فيمن كان يسأل رجلاً ذهباً فحلت فقال له: خذ بها دراهم.

فقال: لا آخذ بها إلا كذا وكذا درهماً زيادة على صرف الناس فلا بأس به، قال: وإن بعث من رجل سلعة بنصف دينار فأتاك بنصف/ دينار دراهم جبرت على أخذها وليس لك غيرها.

قال ابن القاسم: وكذلك إن أقرضت رجلً ديناراً فوهبته نصفه، فله قضاؤك باقية دراهم، وتجبر على أخذها إن كانت كصرف الناس.

يريد يوم القضاء.

م بخلاف من كان يسأل رجلً ديناراً فقال له خذ به دراهم، فقال له: لا آخذ إلا كذا وكذا زيادة على صرف الناس، هذا له ذلك أو يعطيه ديناره إذ لا يحكم فيه بدراهم، وفي النصف يحكم عليه فيه بدراهم، إذ لا يجوز كسر الدينار.