الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ١٢/ ٤١١
[الباب الثالث] جامع مسائل مختلفة وصرف الدنانير المغتصبة أو الوديعة وتعدي المودع
[الفصل ١ - الصرف من النصارى والعبيد]
قال ابن القاسم ﵀: ويجوز الصرف من عبدك النصراني كالأجنبي.
م قيل معناه بغير الدنانير المنقوشة كنقر الذهب والفضة فأما المنقوشة وفيها ذكر الله ﷿ فلا يصرفها من كافر كما نص عليه في غير هذا الموضع.
وكره ملك أن يكون النصارى صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا واستحلالهم له، ورأى أن يقاموا من أسواقنا كلها.
[فصل ٢ - فيمن اشترى بنصف درهم فلوسًا
وبنصفه الآخر فضة ونحوها]
قال: وإن اشتريت بنصف درهم فلوسًا وبنصفه الأخر فضة أو اشتريت بنصفه أو بثلثيه طعامًا وأخذت بباقيه فضه فذلك جائز، وإن أخذت بثلثه طعامًا وأخذت بباقيه فضة فمكروه وقال سحنون: لا يجوز.
م يريد سحنون: لا يجوز في الوجهين، لأنه الفضة بالفضة متفاضلاً.