Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] جامع مسائل مختلفة وصرف الدنانير المغتصبة أو الوديعة وتعدي المودع

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١٢/ ٤١١

[الباب الثالث] جامع مسائل مختلفة وصرف الدنانير المغتصبة أو الوديعة وتعدي المودع

[الفصل ١ - الصرف من النصارى والعبيد]

قال ابن القاسم ﵀: ويجوز الصرف من عبدك النصراني كالأجنبي.

م قيل معناه بغير الدنانير المنقوشة كنقر الذهب والفضة فأما المنقوشة وفيها ذكر الله ﷿ فلا يصرفها من كافر كما نص عليه في غير هذا الموضع.

وكره ملك أن يكون النصارى صيارفة في أسواق المسلمين لعملهم بالربا واستحلالهم له، ورأى أن يقاموا من أسواقنا كلها.

[فصل ٢ - فيمن اشترى بنصف درهم فلوسًا

وبنصفه الآخر فضة ونحوها]

قال: وإن اشتريت بنصف درهم فلوسًا وبنصفه الأخر فضة أو اشتريت بنصفه أو بثلثيه طعامًا وأخذت بباقيه فضه فذلك جائز، وإن أخذت بثلثه طعامًا وأخذت بباقيه فضة فمكروه وقال سحنون: لا يجوز.

م يريد سحنون: لا يجوز في الوجهين، لأنه الفضة بالفضة متفاضلاً.