الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ١١/ ٤٤٠
[الباب السابع] في بيع اللحم بالحيوان والشاة وغيرها بالطعام أو بما يخرج منها
[الفصل ١ - في بيع اللحم بالحيوان]
ونهى رسول الله ﷺ عن بيع اللحم بالحيوان، رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب عن النبي ﷺ، قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.