Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] في الرهن في السلف والمقاصة فيه إن تلف

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١١/ ٣١٣

[الباب السادس] في الرهن في السلف والمقاصة فيه إن تلف

[الفصل ١ - إذا كان السلف في عرض وأخذ عليه رهناً فهلك]

ودل الكتاب على إباحة الرهان بقوله تعالى ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

قال ابن القاسم: وإن أسلمت إلى رجل في عرض، وأخذت به رهناً، فهلك بيدك بل محل الأجل وهو مما لا يغاب عليه فضمانه من الراهن لقوله ﵇ «الرهن من الراهن له غنمه وعليه غرمه»