الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ١١/ ٢١٩
[الباب العاشر] فيمن أمر رجلاً له عليه دين أن يسلمه له في طعام أو غيره
[فصل ١ - في تأخير الدين على نفع
أو زيادة أو الوضع منه على تعجيله]
(ونهى رسول الله ﷺ عن الدين بالدين) (وعن ما جر من السلف نفعاً) فمنه التأخير بدين على نفع أو ميادة، أو الوضع منه على تعجيله، فما جرى من هذا أو شبهه بين المتعاملين حرم.
[فصل ٢ - في صرف الدين ثمناً لسلم]
قال مالك: فيمن له على رجل مال فقال له: أسلمه لي في طعام أو عرض، أنه لا يجوز حتى يقبضه منه ويبرأ من التهمة ثم