الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ١١/ ٢٠٤
[الباب السابع] في السلف في سلعة بعينها
[فصل ١ - النهي عن بيع الغرر]
(ونهى الرسول ﷺ عن بيع الغرر) ومن بيع الغرر شراء شيء بعينه على أن لا يقبضه المبتاع إلا إلى أجل بعيد وكأنه زاده في الثمن ليضمنه إلى الأجل، إلا ماله وجه ولهما به عذر، ولا غرر فيه كبيع دار واستثناء سكناها شهراً أو دابة ويستثنى ركوبها شيئاً قريباً كما فعل رسول الله ﷺ مع جابر وكان