Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في السلم في الثمار والخضر والبقول والحبوب واللحم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١١/ ١٦٥

لجواز بيع اللحم بعضه ببعض تحرياً والخبز بالخبز تحرياً.

م قيل معنى قوله في اللحم تحرياً أن يقول له: آخذ منك ما إذا تُحرى كان في وزنه رطل أو رطلان أو نحو ذلك، وذلك فيما يقل ويستطاع تحريه.

قال الأبهري: وإنما جاز بيع اللحم باللحم تحرياً لحاجة الناس إليه، ولو منعوا منه حتى يزنوه لتعذر عليهم وضاق، ولأن الموازين قد تقل.

قال بعض شيوخنا: إنما أجازه مالك عند عدم الموازين للضرورة إلى ذلك، فأما حيث توجد الموازين فإنه لا يجوز حتى توزن، كما لا يجوز بيع الطعام على التحري.