Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث] في السلم في الثمار والخضر والبقول والحبوب واللحم

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١١/ ١٥٥

وكذلك القضب والقرط الأخضر، إلا أن يكون القرط الأخضر لا ينقطع من البلد الذي أسلم فيه، فيجوز أن يشترط أخذه في أي إبان شاء، ولا يجوز في شيء من ذلك اشتراط فدادين معروفة بصفة طول وعرض وجودة ورداءة؛ لأنه مختلف لا يحاط بصفته، ولا يكون السلم في هذا إلا على الأحمال والحزم.

[قال] ابن المواز: وقال أشهب: ذلك جائز كله ووجه من لم يجزه أن الجيد مختلف والوسط مختلف، ويلزمه ذلك في الحبوب، ولا مقا له في ذلك.

م وهذا الذي ذكر ابن المواز عن أشهب خلاف قول شيوخنا المتأخرين