Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثالث عشر] جامع من يلزم الرجل النفقة عليه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٩/ ٥٢٣

قال زيد بن أسلم: لا تلقيه له وهو لا يجد من يُرضعه منها وهي تريد رضاعه وعلى الوارث مثل ذلك.

قال غيره: وقوله تبارك اسمه: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة:٢٣٣] معطوفٌ على قوله: ﴿لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ [البقرة:٢٣٣] , وذلك أولى في اللسان من أن يكون معطوفاً على ذكر النفقة للزوجات.

وذكر ابن القاسم عن مالك: أن الآية منسوخة.

[فصل ٢ - فيمن لا نفقة لها]

وقال الله سبحانه في الزوجات: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق:٧].

قال عبد الوهاب: وقال النبي ﷺ: «تقول لك امرأتك: أنفق علي أو طلقني» , ولأن الزوجية عقدٌ على منافع, والنفقة في مقابلة تلك المنافع, وهي واجبةٌ للزوجة بالعقد والتمكين والاستمتاع.