Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس] في سبي أحد الزوجين أو كليهما ورجعة زوج الأمة في سفره

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٩/ ٣٧٨

[الباب السادس] في سبي أحد الزوجين أو كليهما ورجعة زوج الأمة في سفره

[فصل ١ - في سبي أحد الزوجين أو كليهما]

روى ابن وهب عن أبي سعيد الخدري أنه قال أصبنا سبياً يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء:٢٤]، فاستحللناهن، فلما أباح الله ﷿ وطء المسبية لها زوج بهذه الآية دل بذلك أن السبي يهدم النكاح.

قال ابن القاسم وأشهب: السبي فسخ النكاح /قال أشهب: سُبياً جميعاً أو مُفْتَرِقَين.