Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب -٢٣ -] جامع القول في الحيضة والاستحاضة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١/ ٣٦٣

ثمانية أيام، وقال ابن حبيب: عشرة أيام.

وقال بكر القاضي: اتفقت العلماء إلا من شذ منهم أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا.

قال غيره: دل على ذلك، قوله ﷺ في النساء: <<ميقات حيضهن وطهرهن شهر>>، وظاهر هذا أنه نصفان.

وقال ﵇ في النساء:<<ناقصات عقل ودين، ثم بين نقصان دينها بأن تصلي نصف دهرها>>، ولم يوقت أيضًا، مالك في أقل الحيض قدرًا، إلا قدر ما يعلم النساء، أن ذلك حيضة مستقيمة.