Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب -٢٣ -] جامع القول في الحيضة والاستحاضة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١/ ٣٦٢

وبه جاء الأثر.

وفي البخاري/ قال الرسول ﷺ:<<ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للُب/ الرجل الحازم من إحداكن>>، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال: <<أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ >> قلن: بلى. قال: <<فذلك نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل، ولم تصم>> قلن: بلى. قال: <<فذلك نقصان دينها>>.

[فصل-٣ - : في أكثر الحيض، وأقله، وأقل الطهر]

قال أبو محمد: وأكثر الحيض عند العلماء خمسة عشر يومًا، وقاله علي بن أبي طالب ﵁ وغيره. واختلف في أقله، وفي أقل الطهر، فقال مالك في المدونة: لا حد لأقل الطهر، إلا ما يعلم النساء أن ذلك طهر.

وقال مالك في غير المدونة: أقل الطهر خمسة أيام، وقال سحنون: