الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٩/ ٢٤٩
[الباب الثاني عشر]
[فصل ١ - في الدعوى في الصداق]
قال ابن القاسم: أصل القضاء في تداعي الزوجين في الصداق قول النبي ﷺ: "إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار"، وفي حديثٍ آخر: "فالقول قول البائع، ويتحالفان ويتفاسخان"، والتداعي كله يرجع إلى قوله ﵊: "البينة على المدعي وعلى من أنكر اليمين"، وقوله: "شاهداك أو يمينه".