Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب التاسع عشر] في نكاح الخصي والمجبوب والعبد ومن فيه بقية رق

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٩/ ١٣٤

[الباب التاسع عشر] في نكاح الخصي والمجبوب والعبد ومن فيه بقية رق

[فصل ١ - في نكاح الخصي والمجبوب]

قال الله ﷿: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]، قال مالك: ويجوز نكاح الخصيِّ وطلاقه، ويجوز نكاح المجبوب، لأنه يحتاج إلى أشياء من أمر النساء.

[فصل ٢ - في نكاح العبد]

قال مالك: أحسن ما سمعت أن للعبد أن يتزوج أربعًا إن شاء حرائر أو إماء، لقول الله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣] الآية.

قال مالك: وحدُّ العبد في الفِرْيَة أربعون جلدة، وطلاقه طلقتان.

قال أبو محمد: وجعل الله حدَّ العبد نصف حدِّ الحر، لقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، والطلاق من معنى الحدود ويجرُّ