Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الثامن عشر] في شروط النكاح وجده وهزله

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٩/ ١٣٠

[الباب الثامن عشر] في شروط النكاح وجده وهزله

[فصل ١ - في شروط النكاح]

وقد أبطل الرسول ﵊ كلَّ شرطٍ ليس في كتاب الله ﷿، وروى ابن وهب أن رجلاً تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب وشرط لها ألا يخرجها من أرضها، فوضع عنه عمر هذا الشرط وقال: المرأة مع زوجها.

قال مالك: وليس لما يفسد به النكاح من الشروط حد.

قال ابن القاسم: ومن تزوج امرأة على شروط تلزمه فصالحها، أو طلقها طلقة فانقضت عدتها، ثم تزوجها بعد ذلك بنكاحٍ جديد لزمته تلك الشروط ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء، ولو شرط في نكاحه الثاني أنه إنما ينكح على أن لا يلزمه من تلك الشروط شيء لم ينفعه شرطه، وهي لازمة له في بقية طلاق ذلك الملك.

قال مالك: ومن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسَّرى جاز النكاح وبطل الشرط.