Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس عشر] فيمن نكح بغير بينة، أو سرا أو نكح بغير صداق

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٩/ ١١٦

قال أصبغ: يعني في العُرْسِ خاصة، ولا يعجبني المِزْهَر المربَّع، قال: ولا يجوز الغناء في العُرْس ولا غيره، إلا مثل ما كان يقول نساء الأنصار أو رجز خفيف لا بمنكَر ولا طويل.

قال ابن حبيب: وقد أُرخِص في العُرْس إظهار الكَبَر والدُّفِّ والمِزْهَر، ويُنْهى عن اللهو بذلك في غير العُرس.

[فصل ٢ - في الوليمة في النكاح]

قال: وكان النبي ﵊ يستحبُّ الإطعام على النكاح عند عقده، وعند البناء، ولم يدَع الوليمة على أحد من نسائه قلَّ أو كثر.