Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب السادس عشر] فيمن نكح بغير بينة، أو سرا أو نكح بغير صداق

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٩/ ١١٥

وقال أبو بكر الصديق ﵁: لا يجوز نكاح السر حتى يُعلن به ويُشهد عليه.

قال ابن وهب: وإن عمر بن عبد العزيز ﵀ كتب إلى أيوب بن شرحبيل أن مُرْ مَنْ قَبِلَكَ أن يظهروا عند النكاح الدُّفَوف، فإنها تفِّرق بين النكاح والسفاح، وامنع الذين يضربون بالبرابط.

قال سحنون: والبرابط: الأعواد.

ومن كتاب محمد وابن حبيب: روي أن النبي ﷺ قال: «أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغِرْبَال» يعني: الدفَّ المدوَّر، وقال غيره: وهو مغشيٌّ من جهة واحدة.

قال ابن المواز: قال مالك: لا بأس بالدفِّ والكَبَر.