Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب-١٣ -] في الماء وغيره تحل فيه النجاسة وفيما ينتفع به من ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ١/ ٢٠٦

قال سحنون: يعني الماء والطعام والودك يسيراً فقد يساوي في هذه الرواية بين الماء والمائع.

م فوجه المساواة قياساً على الماء. ووجه التفرقة، قوله ﷺ قال: ((خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء، إلا ما غير لونه وطعمه أو ريحه))، فدل أن ما عداه بخلافه، وقد أمر الرسول ﵇ بطرح المائع من السمن تقع فيه الفأرة.

[فصل-٢: في أقسام المياه]

والماء على أربعة أقسام: ماء طاهر مطلق، فهو المطهر، وماء طاهر مضاف فهو غير مطهر كماء الورد ونحوه، وماء نجس، وماء مشكوك فيه، وهو ما حلت فيه نجاسة لم تغيره/ وإنما سمي مشكوكاً فيه لاختلاف