Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب: الأول] في سنة الذبح وتوجيه الذبيحة والتسمية عليها

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٥/ ٨٠٠

وذلك أن غير واحد من السلف ومن فقهاء الأمصار قالوا: لا يضر أن يذبح الرجل إلى غير القبلة، وإن كان قد استحب ابن عمر، والشعبي في تركها عامداً أنها لا تؤكل، والصحيح من قول مالك أنها تؤكل، وعليه جمهور السلف، إذ لا نص لها في كتاب ولا في سنة.