Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] جامع ما يحرم من الصيد على المحرم، وحكم الجزاء أو الطعام أو الصيام في ذلك، وفي الصيد في حرم مكة أو المدينة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٥/ ٦٨٣

الكلب العقور، والعقرب، والفأرة، والحِدَأة، والغراب».

قال عبد الوهاب: وقال داود: لا يتعلق الجزاء بحرمة الحرام أصلاً.

ودليلنا: قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ والاسم ينطلق على المحرم والحرام بالإحرام، وبالمكان.

[فصل ٣ - هل يجب الجزاء في حرم المدينة؟]

قال: وقال ابن أبي ذنب: في حرم المدينة أيضاً الجزاء.

فوجه قول مالك: قوله ﷺ: «من وجدتموه صاد في حرم المدينة فأوجعوه ضرباً واسلبوه ثيابه»، فلو كان فيه الجزاء لأمر به، ولأنه غير محل للمناسك فلم يتعلق فيه الجزاء، أصله الحِلّ.