Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الخامس] جامع ما يحرم من الصيد على المحرم، وحكم الجزاء أو الطعام أو الصيام في ذلك، وفي الصيد في حرم مكة أو المدينة

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٥/ ٦٨٢

الربيبة التي ليست في الحِجْر مُحرّمه، وإن كان التّحريم إنّما هو في اللفظ في التي في الحِجْر، فكذلك الجزاء يجب في الخطأ وإنْ كان النّص إنما ورد في العمد لاستوائهما فيما ذكرناه من علة الإتلاف.

[فصل ٣ - سيد الحرم حرام على الحلال والمحرم، وفيه الجزاء على من يقتله]

م: وأباح الله سبحانه للمحرم صيد الماء بقوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾.

وأبان الرسول ﷺ تحريم الصيد في حرم مكة، وحرم ما بين لابتي المدينة، ونهى عن الصيد فيه، وأباح ﷺ للمحرم قتل خمس من الدواب: