Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة الباب الثالث ما يفعل بمنى يوم النحر من الرمي والنحر والحلق والإفاضة، وكيف إن وطيء في خلال ذلك

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٥/ ٥٤٧

قال غيره: وقدر حصى الجمار قدر الفولة ونحوها.

قال مالك: وليأخذها من حيث شاء.

قال عنه ابن المواز: ولقْطُها أحب إلي من كسرها، وليس عليه غسلها، وإن ألجئ إلى أن يكسرها من حجر فلا بأس به.

قال ابن حبيب: واستحب القاسم، وسالم: أخذها من مزدلفة، ولا بأس بأخذها من غيرها إذا اجتنب ما رُمي به.

ومن المدونة: قال مالك: ولا يُرمى بحصى الجمار لأنه قد رُمي به.

قال عبد الوهاب: وإنما قال: يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا بسبع حصيات قدر حصى الخذف، ويكبر مع كل حصاة: لما روى جابر: أن النبي ﷺ دفع من المزدلفة حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة يرميها، والحصى كحصى الخذف.

قال: وإنما استحب أنْ يرميها من أسفلها لما روي عن عمر بن الخطاب أنه فعل ذلك، وعن عبد الله نحوه.