الجامع لمسائل المدونة
قال مالك: وأما في غير يوم النحر فيرمي ماشيًا.
قال ابن القاسم: فإن مشى يوم النحر في رمي العقبة، أو ركب في رمي الجمار في الأيام الثلاثة فلا شيء عليه.
قال مالك: ومن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أجزأه، وبطلوع الفجر يوم النحر يحل الرمي والنحر بمنى، وإن رمى قبل الفجر أعاد الرمي، ولم يبلغنا أن النبي ﷺ أرخص في الرمي قبل الفجر.
قال: والرجال، والنساء، والصبيان في هذا سواء.
قال مالك: ويرمي العقبة يوم النحر بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة يرميها، وأحب إلي أن يرميها من أسفلها، وتفسير حديث القاسم: أنه كان يرميها من حيث تيسر، معناه: مِنْ أسفلها من حيث تيسر.
قال مالك: وإن رماها من فوقها أجزأه.
واستحب مالك أن يكون حصى الجمار أكبر من حصى الخذف قليلاً.