الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٤/ ٣٠٢
[الباب السادس عشر] جامع ما جاء في زكاة الحبوب والثمار
قال الله تعالى: ﴿وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ وقامت سنة رسول الله ﷺ بمقدار ما فيه الزكاة من الكيل ألا صدقة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق.
م: وهذا حجتنا على أبي حنيفة في قوله: إن الزكاة واجبة في قليلة وكثيرة.
ولأنه مال تجب في عينه الزكاة فاعتبر بالنصاب كالعين والماشية، وجعل ﷺ فيما سقت السماء أو العيون أو البعل العشر، وفيما يسقى بالنضح