Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في فرض الزكاة، وما تجب فيه، وشرط وجوبها، وحكم زكاة الذهب والورق

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٤/ ١١

[فصل ٦ - يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة]

قال مالك: ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز، والجواميس إلى البقر، إلى الإبل العراب.

وقال الشافعي: لا يجمع بين الذهب والفضة.

ودليلنا قوله ﷺ: ((في الرقة ربع العشر))