الجامع لمسائل المدونة
Page imprimée ٤/ ١١
[فصل ٦ - يضم الذهب إلى الفضة في الزكاة]
قال مالك: ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز، والجواميس إلى البقر، إلى الإبل العراب.
وقال الشافعي: لا يجمع بين الذهب والفضة.
ودليلنا قوله ﷺ: ((في الرقة ربع العشر))