Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [الباب الأول] في فرض الزكاة، وما تجب فيه، وشرط وجوبها، وحكم زكاة الذهب والورق

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٤/ ١٠

لاجتماعهما في الاسم وتقاربهما/ في المنفعة، وجعلوا حكمهما واحداً وإن كان أصلهما مختلفاً يجوز فيه التفاضل فالدراهم أحرى أن يكون حكمها واحداً إذ أصلها واحد وجمعها الاسم والنفع، وبالله التوفيق.

[فصل ٥ - ما زاد على النصاب أخذ منه بحسابه]

ومن المدونة: قال مالك: وما زاد على مائتي درهم أو عشرين ديناراً مما قلّ أو كثر أخذ منه ربع عشره.

وقاله علي بن أبي طالب ﵁.

م: ابن الجهم: وقاله ابن عمر أيضاً مع ما يمكن من لفظ الحديث أن النبي ﷺ قاله.