Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب-١٣] في الكفارة في رمضان وما يوجبها من وطء أو إفطار

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٣/ ١١٨٣

قال أشهب في غير المدونة: ولو ظن هذا الذي أصبح ونيته الإفطار أن صومه قد فسد فأكل فليكفر.

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولو نوى الفطر بعدما أصبح نهاره كله إلا أنه لم يأكل ولم يشرب، فقد قال مالك: في ذلك شيئًا، فلا أدري قال: القضاء والكفارة، أو القضاء/ بلا كفارة، وأحب إلي أن يكفر.

قال سحنون: إنما يكفر من بيت الفطر، فأما من نواه في نهاره فلا، وإنما يقضي استحبابًا.

[فص -٤ - في حكم الجارية تحيض في رمضان أو الغلام يحتلم فيأكلان بقيته]

قال ابن القاسم: وإذا حاضت جارية أو احتلم غلام في رمضان فأفطر بقيته أو أفطر فيه السفيه البالغ/ فعلى كل واحد منهما القضاء والكفارة لكل يوم، ولا يكفر المفطر في قضاء رمضان، وإن تعمد ذلك.