Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب-١٣] في الكفارة في رمضان وما يوجبها من وطء أو إفطار

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٣/ ١١٧٧

[باب-١٣] في الكفارة في رمضان وما يوجبها من وطء أو إفطار

[فصل-١ - في وجوب الكفارة على منتهك حرمة الصوم]

وأوجب الرسول ﷺ على منتهك حرمة الشهر بالوطء الكفارة, فكان منتهكه بالفطر مثله, إذا هما محرمان. وقد روي من غير حديث "أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره الرسول ﷺ أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً) , فخيره النبي ﷺ في أصنافها؛ لأن أو موضوعها التخيير.

واستحب مالك: الإطعام على العتق والصيام. قال في كتاب الظهار: وما للعتق وماله؟. يقول الله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ...﴾.

قال ابن الماجشون: هو الذي استحب مالك وغيره من أصحابنا؛ لأنه المفعول في الحديث. قال غيره: ولأنه أعم نفعاً؛ لأن العتق يخص المعتق, والصيام لا منفعة فيه لغير الصائم , والإطعام يسقط الفرض, ويعم نفعه جماعة المساكين.

قال ابن الحبيب: وما فعل ذلك أجزأه, وأحب إلينا العتق, ثم الصوم, ثم