Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب - ٧ -] في صوم يوم الشك ويوم الفطر والأضحى وفطر المتطوع والتباس الشهور

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٣/ ١١٢٩

[باب - ٧ -] في صوم يوم الشك ويوم الفطر والأضحى وفطر المتطوع والتباس الشهور

[فصل في حكم صيام يوم الشك]

روى أشهب عن أبي هريرة ﵁ أن الرسول ﷺ قال: ((لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا)). وروى ابن القاسم: عن ابن عمر أن الرسول ﷺ قال: ((لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له)). ونهى ﵇ عن صيام يوم الشك.

قال مالك: ولا ينبغي أن يصام اليوم الذي من آخر شعبان الذي يشك فيه أنه من رمضان، يريد احتياطًا، ويجوز تطوعًا. قال في الواضحة: ومن