Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب -٩ -] في غسل الميت وحنوطه وكفنه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٣/ ١٠٣٩

والعيدين.

وقال ابن القاسم: عن مالك في المجموعة: وإمام المصر أحق بالصلاة من الولي والقاضي وصاحب الشرطة وإن كانت إليهم الصلاة. ابن حبيب: وقاله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. وقال عن ابن القاسم: إن ذلك لمن كانت غليه الخطبة.

قال مالك في العتبية: وإذا أوصى الميت أن يصلي عليه رجل ووليه حاضر فالموصى إليه أحق، ومازال الناس يختارون لجنائزهم أهل الفضل من الصحابة والتابعين ﵃.

وينبغي لولي الميت إذا حضر رجل له فضل أن يقدمه، وينبغي أن يفعل ذلك من سُئِل فيه.

قال ابن حبيب: والموصى إليه أحق بالصلاة من الوالي، وقاله مالك. قال سحنون: ومن الولي. وقد قال مالك: وإذا أوصى على خير ولم يكن لعداوة بينه وبين وليه فذلك نافذ، وإن كان لعداوة بينهما لم تجز، والولي أحق.