Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب -٩ -] في غسل الميت وحنوطه وكفنه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٣/ ١٠٠٨

[باب -٩ -] في غسل الميت وحنوطه وكفنه

/

قال الرسول ﷺ: ((للنسوة في ابنته اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور.

قال الشيخ أبو الحسن: قولهك إن رأيتن ذلك، يحتمل أن يريد [إن] رأيتن أن تزدن، ويحتمل أن يكون توسعة فيما حد من ذلك إن رأيتن أن تفعلن كذا، وإلا فالانقاء يكفي. والله أعلم.

وكُفن النبي ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية، ليس فيها قميص ولا عمامة، وأُلحد له في دفنه ﷺ.