Aller au contenu

الجامع لمسائل المدونة [باب -٩ -] في غسل الميت وحنوطه وكفنه

الجامع لمسائل المدونة

ابن يونس الصقلي

Page imprimée ٣/ ١٠١٠

ذلك متعينًا عليه فلما مات وجب على المسلمين ستره ومواراته؛ لأن حرمته ميتًا كحرمة الحي فيحمل ذلك من قام به.

م وقيل: إن غسل الميت والصلاة عليه ومواراته فرض على الكفاية يحملها بعض الناس عن بعض، كالجهاد وطلب العلم.

ومن المدونة قال مالك: وليس في غسل الميت حد لازم، ولكنه ينقى. واستحب مالك: في رواية ابن وهب وترًا، كما جاء في الحديث ((بماء وسدر وفي الآخرة كافور أو شيء من كافور)) ((وكفن الرسول ﵇ في ثلاثة أثواب)).

قال ابن حبيب: السنة أن يكون الغسل وترًا، وكذلك غسل النبي ﷺ.