Skip to content

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة ثانيا: نصاب زكاة البقر

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٨١

أو بقر، أو غنم؛ لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله (١)؛ لأن في حديث أنس الذي كتب له أبو بكر ﵄: (( ... فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر)) (٢)؛ ولقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٣).

وعلى هذا فيجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:

الأول: التبيع في الثلاثين من البقر.

الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض.

الثالث: إذا كان المال كله ذكوراً (٤).

الرابع: التيس إذا شاء المصدِّق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه (٥).

ثانياً: نصاب زكاة البقر

؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، وهذا أقل نصاب البقر، وتفصيل ذلك في حديث علي ﵁، وفيه: ((وفي البقر في كل ثلاثين تبيع (٦)، وفي الأربعين مسنة (٧)، وليس على العوامل شيء ... )) (٨)؛