الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
Printed page ٨٢
ولحديث معاذ ابن جبل ﵁: أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالمٍ - يعني محتلماً - ديناراً أو عَدْله من المعافر - ثياب تكون باليمن -)) (١)؛ ولحديث عبد الله بن مسعود ﵁ عن النبي ﷺ قال: ((في ثلاثين من البقر تبيع، أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة)) (٢) ثم تستقرض الفريضة: في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
ويوضح ذلك الجدول الآتي:
زكاة البقر
المقدار ... زكاته
من ... إلى
٣٠ ... ٣٩ ... تبيع أو تبيعة
٤٠ ... ٥٩ ... مسنة
٦٠ ... ٦٩ ... تبيعان أو تبيعتان
٧٠ ... ٧٩ ... تبيع ومسنة
وهكذا في كل ٣٠ تبيع أو تبيعة وفي كل ٤٠ مسنة
* التبيع أو التبيعة: ما له سنة. ... * المسنة: ما لها سنتان.