الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة
المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة
المسألة الأولى: تجب الزكاة في عين المال
(١) ولها تعلق بالذمة: كالذهب, والفضة, والإبل, والبقر, والغنم السائمة, والحبوب, والثمار بخلاف عروض التجارة تجب في ذمة المزكي, والدليل على وجوبها في عين المال؛ قول النبي ﷺ: (( ... وفي الغنم في كل أربعين شاة ... )) (٢) , وقوله ﷺ في زكاة الحبوب والثمار: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر)) (٣)، وقوله ﷺ في زكاة الإبل: (( ... فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ... )) (٤)، وقوله ﷺ في زكاة البقر: (( ... وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة)) (٥)، وقوله ﷺ في زكاة الذهب والفضة: (( ... فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ... )) (٦).