Skip to content

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة الطريقة الأولى: ربع العشر

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ١٤٧

فما زاد فبحساب ذلك ... وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) (١)؛ ولحديث عائشة وابن عمر ﵃: أن النبي ﷺ ((كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينارٍ، ومن كل أربعين ديناراً ديناراً)) (٢). وفي الزيادة على نصاب الذهب والفضة الزكاة بحساب ذلك حتى ولو كانت الزيادة قليلة؛ لحديث علي ﵁ عنه المذكور آنفاً (( ... فما زاد فعلى حساب ذلك ... )). وفي لفظ: ((فما زاد فبحساب ذلك)) (٣).

قال الإمام ابن قدامة ﵀: ((وروي ذلك عن علي, وابن عمر ﵃ موقوفاً عليهما ولم يعرف لهما مخالفاً من الصحابة، فيكون إجماعاً؛ ولأنه مال متَّجرٌ, فلم يكن له عفوٌ بعد النصاب كالحبوب)) (٤).

تاسعاً: كيفية إخراج الزكاة من المال تكون بطرق منها:

الطريقة الأولى: ربع العشر:

واحد من أربعين، وهذا يفيد المسلم الذي عنده زكاة: أن يقسم ما عنده من المال على أربعين, فما خرج فهو الزكاة، فمثلاً: أربعون مليوناً تقسيم أربعين يساوي مليوناً، وهذا زكاتها (٥) فعلى هذا يكون الجزء الثابت لحساب الزكاة: هو جميع ما عند المسلم من المال يقسم على أربعين, والناتج: هو زكاة ماله.