Skip to content

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة المسألة التاسعة: جواز تقديم الزكاة إذا وجد سبب وجوبها

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ٦٩

وأما صدقة التطوع فلا يجوز التصدق من مال اليتيم والمجنون؛ لأن الصدقة محض تبرع لا تنشغل الذمة بتركها, أما الزكاة فهي فريضة تنشغل الذمة بتركها (١).

المسألة الثامنة: المال المستفاد - بغير ربح التجارة أو نتاج السائمة - لا يضم إلى ما عند المالك من المال

، وإنما يكون له حولاً جديداً يبدأ من وقت ما ملكه، مثال ذلك: المال الحاصل بالإرث، والهبة، والهدية، وصداق المرأة، ونحو ذلك، وإذا كان عنده مال لم يبلغ نصاباً فاستفاد مالاً جديداً من جنسه كمل به النصاب؛ فإن الحول يبدأ من وقت اكتمال النصاب، ومن ذلك إذا مات المالك في أثناء الحول وانتقل المال إلى الورثة، فإن الوارث لا يبني على حول المالك الذي مات بل يستأنف حولاً جديداً يبدأ به من حين انتقل إليه الملك (٢)؛ لحديث ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: ((من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول)) (٣).

المسألة التاسعة: جواز تقديم الزكاة إذا وُجد سبب وجوبها

وهو النصاب الكامل؛ لحديث علي ﵁: أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته