Skip to content

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة المبحث العاشر: زكاة الأثمان: الذهب والفضة، والعملات: الورقية, والمعدنية الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة

الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

سعيد بن وهف القحطاني

Printed page ١٥٥

٣ - ما دعت إليه ضرورة:

كأنفٍ من ذهب، أو ربط الأسنان وشدها بالذهب، أو نحو ذلك؛ لحديث عرفجة بن سعد ﵁ قال: ((أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية, فاتخذت أنفاً من ورقٍ، فأنتن عليَّ، فأمرني رسول الله ﷺ أن أتخذ أنفاً من ذهب)) (١).

قال الإمام الترمذي ﵀: ((وقد رُوِيَ عن غير واحد من أهل العلم: أنهم شدّوا أسنانهم بالذهب، وفي الحديث حجة لهم)) (٢).

وقد روي عن جماعة من السلف أنهم شدُّوا أسنانهم بالذهب،

منهم: موسى بن طلحة (٣) ونصر بن عمران البصري

أحد الأئمة الثقات (٤) , وثابت البناني (٥)، وإسماعيل بن زيد بن ثابت بن

الضحاك (٦)، والمغيرة بن عبد الله (٧).

الثاني عشر: ما يباح للنساء من الذهب والفضة:

يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهنَّ بلبسه، ولو كثر: